المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الديوان ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الديوان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026