المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 . الأمين العام نائباً للرئيس. 2. مستشار أو أكثر يسميه الرئيس. 3. مديري المديريات في الديوان. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الديوان وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الديوان. 3- مشروع الموازنة السنوية للديوان وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يسمي الرئيس أحد موظفي الديوان أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة