المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لديوان التشريع والرأي رقم 16 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الديوان. الأمين :أمين عام الديوان. العام لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك