المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الدائرة.
ب- وصف الوظائف في الدائرة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026