المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
للمدير العام تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026