المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المالية.
الدائرة:دائرة الموازنة العامة.
المدير العام:مدير عام الدائرة.
مساعد:مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
المدير العام
اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026