المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها.
ب-إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026