المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 89 لسنة 2023
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
أ- الوزير.
ب- المدير العام.
ج- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
د- مساعد المدير العام لشؤون الخدمات المساندة.
ه-المديريات التالية:-
1- مديرية شراء اللوازم الطبية.
2- مديرية شراء اللوازم العامة.
3- مديرية الشراء والمخزون الإلكتروني.
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
5- مديرية الشؤون المالية.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة المشاريع الاستراتيجية والشراكات.
4- وحدة التخطيط وتحليل المعلومات.
5- وحدة التطوير المؤسسي وتمكين المرأة.
6- وحدة مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026