المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي :-
أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب في الدائرة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026