المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في البنك ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026