المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة