المادة 30 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الاطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه، كحقيقة العمر او ترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور، ومن يتخلف عن هذا التبليغ:- 1- يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 2- و / او يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق. ب- على كل شخص من المعالين يتناول راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم للمجلس في شهري كانون ثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد ، واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك