المادة 28 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعدياً فان حصته تعود الى الصندوق ولا تنتقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي او لورثته الشرعيين.
ب- الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تعود الى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026