المادة 16 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:-
أ- ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب.
ب- أن يكون قد أكمل السابعة والستين من عمره.
ج- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026