المادة 16 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:- أ- ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب. ب- أن يكون قد أكمل السابعة والستين من عمره. ج- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة