المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
الفصل الثالث
واردات الصندوق
تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
أ- عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ -6- دنانير للشريحة الاولى و
- 12 - دينارا للشريحة الثانية من الشرائح
المنصوص عليها في المادة -24- من هذا النظام وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة هذه العائدات.
ب- عائدات الضمان الشهرية على كل طبيب وقيمتها كما يلي:
4 دنانير للشريحة الاولى.
8 دنانير للشريحة الثانية.
وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس تعديل هذه العائدات.
ج - ايراد اعتماد نماذج الوصفات الطبية والتقارير والشهادات الصحية وفواتير المعالجة في القطاع الخاص.
د- الاعانات والهبات والوصايا.
ه- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام.
و- عائدات اموال الصندوق من الفوائد والاستثمار.
ز- أية واردات أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026