المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

الفصل الثالث واردات الصندوق تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ -6- دنانير للشريحة الاولى و - 12 - دينارا للشريحة الثانية من الشرائح المنصوص عليها في المادة -24- من هذا النظام وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة هذه العائدات. ب- عائدات الضمان الشهرية على كل طبيب وقيمتها كما يلي: 4 دنانير للشريحة الاولى. 8 دنانير للشريحة الثانية. وللهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس تعديل هذه العائدات. ج - ايراد اعتماد نماذج الوصفات الطبية والتقارير والشهادات الصحية وفواتير المعالجة في القطاع الخاص. د- الاعانات والهبات والوصايا. ه- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام. و- عائدات اموال الصندوق من الفوائد والاستثمار. ز- أية واردات أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة