المادة 7 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

أ- يحق للمشترك أن يطلب إحالته على التقاعد إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة واكمل الثانية والستين من عمره شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق 0 ب- يحيل المجلس المشترك الذي أتم الخامسة والستين من العمر على التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك