المادة 16 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

يحرم المشترك من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين التاليتين :- أ-إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل الأعضاء أو بالمنع من ممارسة المهنة 0 ب-إذا تخلى عن جنسيته الأُ ردنية للتجنس بجنسية دولة أجنبية غير عربية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك