المادة 12 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
أ- يستحق راتب التقاعد من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من :-
1- الزوج او الزوجة 0
2- الأولاد الذكور الذين لم يكمل اي منهم الثامنة عشرة من عمره ما لم يستمر في تحصيله العلمي ولحين اتمامه الدراسة الجامعية الاولى او بلوغه الخامسة والعشرين من عمره ايهما اسبق 0
3-الولد المصاب بعاهة جسدية او عقلية تمنعه من العمل بقرار من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه مرة كل سنتين على الاكثر وفي حال رفضه يوقف صرف الراتب التقاعدي0
4-البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات ممن ليس لديهن مصدر دخل 0
5-الوالدين والأخوة والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لدى أي منهم مصدر دخل أو معيلا آخر 0 ?ب-يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المستحقين الاحياء عند وفاة العضو وفي حال وجود زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد ولادتها 0 ?ج-اذا استجدت اي حالة تستوجب تخصيص راتب تقاعدي لاي من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد توزيعه بالتساوي بين جميع المستحقين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026