المادة 5 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- على أمين سر اللجنة العليا عرض طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية وأي مسائل اخرى متعلقة بها على اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها له.
ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها الصادر بشأن طلب التفويض ما يلي:-
1- مجال التفويض وحدوده.
2- الحاجة الى التفويض.
3- قدرة الجهة التي سيتم تفويضها على القيام بالصلاحيات المفوضة لها وتوافر الإمكانات المؤسسية والمالية والبشرية والفنية اللازمة.
4- الأثر المتوقع من تفويض الصلاحيات على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها.
ج- تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب التفويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه لها، ويعتبر قرارها في الأحوال جميعها نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026