المادة 5 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

أ- على أمين سر اللجنة العليا عرض طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية وأي مسائل اخرى متعلقة بها على اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها له. ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها الصادر بشأن طلب التفويض ما يلي:- 1- مجال التفويض وحدوده. 2- الحاجة الى التفويض. 3- قدرة الجهة التي سيتم تفويضها على القيام بالصلاحيات المفوضة لها وتوافر الإمكانات المؤسسية والمالية والبشرية والفنية اللازمة. 4- الأثر المتوقع من تفويض الصلاحيات على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها. ج- تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب التفويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه لها، ويعتبر قرارها في الأحوال جميعها نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك