المادة 2 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. النقابة:نقابة أطباء الأسنان. المجلس:مجلس النقابة الطبيب:طبيب الأسنان المسجل في سجل النقابة . أي نشاط علمي في فروع طب الأسنان معتمد من المجلس كالمحاضرات أو ورشات العمل أو المؤتمرات العلمية أو النشاط: اللقاءات العلمية التي تؤهل للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة