المادة 13 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
أ- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين:-
1- دورة التعقيم ومنع العدوى.
2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي.
ب- تحتسب الدورتان المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر لغايات تجديد الترخيص.
ج- على الطبيب ان يحضر لمرة واحدة وخلال عشر سنوات من تسجيله دورة الحماية الإشعاعية تحت طائلة عدم تجديد الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026