المادة 11 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
أ- الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي :-
1. الوزارة.
2- النقابة .
3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4- الخدمات الطبية الملكية.
5- الجهات الرسمية والمستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الأردني .
6- الجهات الطبية الدولية العاملة في المملكة.
7- المجلس الطبي الأردني .
ب- لغايات هذا النظام تعتمد شهادة التقويم الصادرة عن المجلس الطبي الأردني وفقا لأحكام المادة (18) من قانون المجلس الطبي الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026