المادة 27 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
أ- بعد البت في الدعاوى والاعتراضات المقدمة على التركة وإتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة بتقسيمها على المستحقين بعد إخراج الرسوم والمصاريف .
ب- إذا استغرقت الديون التركة او زادت عليها يقسم صافي التركة على الدائنين قسمة الغرماء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026