المادة 25 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
إذا طلب الورثة تقسيم التركة الخالية من الديون بينهم أعياناً قبل بيعها ووافق الولي أو الوصي على ذلك وثبت للمحكمة بإخبار أهل الخبرة أن في ذلك مصلحة ومنفعة متوخاة للقاصرين فللمحكمة أن تقسم التركة عليهم أعياناً وتسلم للبالغين ما يخصهم من أعيان التركة ويتم تسليم ما يخص القاصرين للولي أو الوصي بعد أخذ الضمانات الكافية للمحافظة عليها بموافقة قاضي القضاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026