المادة 14 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا قرار الاعتماد العام وقرار الاعتماد الخاص للكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة