المادة 14 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا قرار الاعتماد العام وقرار الاعتماد الخاص للكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة