المادة 3 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من التدابير التالية:-
أ- الخدمة للمنفعة العامة.
ب- حظر ارتياد أماكن معينة.
ج- الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل الاجتماعي أو التأهيل النفسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026