المادة 12 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019
أ- للإدارة او لمن تقرر بحقه أي من التدابير التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو بالجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- تغيير المؤسسة او الجهة لبرنامجها.
2- انتقال مكان سكنه.
3- تعرضه الى الإساءة او الاستغلال اثناء تنفيذ التدبير.
ب- للإدارة التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو الجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها التدبير في الحالات التالية:
1- عدم نجاعة التدبير وتحقيقه أهدافه.
2- استنفاد الغاية من التدبير قبل انتهاء المدة المحددة له.
3- أي حالة أخرى تراها الإدارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026