المادة 11 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت إجرائه وفق أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026