المادة 8 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006
يحظر ما يلي :-
أ-استخدام التاج او اي جزء منه علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية او لاي غاية تجارية اخرى ، الا بموجب موافقة ملكية سامية 0
ب-استخدام التاج اذا كان في حالة لا تتلاءم مع مكانته 0
ج-استخدام التاج خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026