المادة 6 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006

أ- تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- 1-ابعاد ومقاييس وشكل التاج والمساحة الفارغة حوله 0 2- الالوان الاساسية والوان الفرز الاربعة للتاج والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0 3-التخطيط باللغتين العربية والانجليزية واساسيات الطباعة 0 ب- تحدد تطبيقات وكيفية استعمال واستخدام التاج بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس التشريفات الملكية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة