المادة 4 من نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006
أ- يتكون التاج من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ويعلو التاج رأس حربة ترمز لحربة راية الهاشميين 0
ب- اللون الذهبي هو اللون الرسمي المعتمد للتاج ويمثل جلالة الملك وجلالة الملكة 0
ج- اللون الفضي هو اللون الرسمي المعتمد للتاج ويمثل افراد الاسرة الهاشمية المالكة من فرع الملك عبد االله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته السامية بمنحهم حق استعمال التاج ويستثنى من ذلك ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير فرع الملك عبد االله الاول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026