المادة 2 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة المخابرات العامة.
المدير:مدير عام الدائرة.
صندوق التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات الصندوق:
العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
الضابط أو الفرد أو المكلف وفقا للتعريف المخصص لكل منهم في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة المشترك:الأردنية وقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة والمستخدمين المدنيين بعقود أو برواتب مقطوعة في الدائرة.
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس:رئيس اللجنة.
العائلة:أسرة المشترك ممن يرثهم ويرثونه شرعاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026