المادة 9 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة.
ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1 /12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026