المادة 15 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
على المشترك او المنتفع المطالبة بنفقات المعالجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقها والا سقط حقه فيها ما لم يقدم عذرا يقبل به المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة