المادة 11 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002
لا يلزم الصندوق بدفع نفقات المعالجة اذا تمت لدى جهة غير معتمدة من المجلس وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يثبت فيها للمجلس بموجب تقرير من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من ذوي الاختصاص يعتمدها المجلس لكل حالة مرضية على حدة، أو من مؤسسة أو شركة تقدم خدمات التأمين الصحي يعتمدها المجلس، بأن الحالة طارئة سواء تمت هذه المعالجة داخل المملكة او خارجها، شريطة ان يكون السفر قد تم في مهمة بتكليف خطي من النقابة، على ان يتم تبليغ المجلس بالحالة الطارئة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026