المادة 17 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1- تحديد درجة الاقامة في المستشفيات 0
2- مبلغ الاشتراك السنوي والانتفاع من الصندوق 0
3-نسبة مساهمة المشترك والمنتفع في تكاليف العلاج الصحي 0
4-وضع اسس لاعتماد الحالات الطارئة 0
ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026