المادة 17 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- تحديد درجة الاقامة في المستشفيات 0 2- مبلغ الاشتراك السنوي والانتفاع من الصندوق 0 3-نسبة مساهمة المشترك والمنتفع في تكاليف العلاج الصحي 0 4-وضع اسس لاعتماد الحالات الطارئة 0 ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك