المادة 15 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
أ- للمشترك بعد إحالته على التقاعد ولأي منتفع معه الاستمرار في الاستفادة من الصندوق شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام .
ب- لأفراد أُ سرة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من الصندوق ، شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة على ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026