المادة 11 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026