المادة 8 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة رقم 40 لسنة 2003
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اربعة من اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026