المادة 6 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة رقم 40 لسنة 2003
أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:-
1-اثنين من اعضاء هيئة التدريس 0
2-مدير الشؤون المالية في الجامعة.
3-مدير شؤون العاملين في الجامعة 0
4-طبيب معتمد 0
ب-يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026