المادة 7 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي 0 ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها. ج-تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه. د-التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام 0 ه-تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول 0 و-دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك