المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 2003
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة 0
ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
1-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0
2-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشر او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق.
3-البنات العازبات غير العاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026