المادة 11 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

أ- يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين او المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة أي مشترك او منتفع خارج المملكة على حساب الصندوق اذا ثبت ان علاجه غير متوافر داخل المملكة وذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس على ان تراعى الاحكام والشروط الاخرى المقررة في هذا النظام للمعالجة داخل المملكة وخارجها. ب- يدفع الصندوق نفقات المعالجة التي تتم لدى الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة داخل المملكة حسب الحد الادنى المقرر للاجور على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ التي يدفعها الصندوق من نفقات علاج المشترك وافراد عائلته خلال السنة الواحدة الحد الاعلى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام. ج- اذا كان المشترك في زيارة عمل خارج المملكة بموجب تكليف خطي من المؤسسة التي يعمل بها وتعرض لحالة طارئة اضطرته للمعالجة هناك يغطي الصندوق نفقات المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام شريطة تقديم تقريربهذه الحالة من المرجع الطبي الذي تولى معالجته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة