المادة 6 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

أ- ينتفع من الصندوق الفئات المبينه أدناه شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولا بأي تأمين صحي آخر:- 1. الأب والأم. 2. الزوجة أو الزوجات. 3. الزوج. 4. البنات العازبات. 5. الأبناء الذين لم يكملوا العشرين من العمر. 6. الأبناء المعاقون والعاجزون كليا عن إعالة أنفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية. 7. الأبناء الذين يتلقون العلم في المعاهد أو الكليات أو الجامعات حتى إنهائهم الدراسة أو اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق. 8. أبناء الشهداء. ب-1- يكون انتفاع الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك من تاريخ التجنيد او الاستخدام. 2. في حال وفاة المشترك يستوفى من كل منتفع بدل اشتراك شهري مقداره دينار واحد. ج- يحق للمشترك شمول الأشخاص المذكورين أدناه بالتأمين الصحي من تاريخ التجنيد أو الاستخدام مقابل دفع بدل اشتراك شهري مقداره ستة دنانير شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولاً بأي تأمين صحي آخر:- 1. الإخوة والأخوات من سن السابعة وإلى حين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر. 2. الإخوة والأخوات غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم على ثماني عشرة سنة من العاجزين صحيا عن إعالة أنفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية ولغاية بلوغهم سن الستين. 3. البنات الأرامل والمطلقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة