المادة 13 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
أ- يصرف لكل مشترك بطاقة طبية خاصة به وفق نموذج تعده المديرية لهذه الغاية.
ب- يجوز للمدير حجز البطاقة التي يساء استعمالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026