المادة 1 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة