المادة 32 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
أ يجوز لأعضاء مجلس الأمة السابقين الاشتراك في التأمين الصحي المدني في الدرجة الأولى لقاء بدل اشتراك مقداره (30) ثلاثون دينارا شهريا وتطبق أحكام المادة (8) من هذا النظام على المنتفعين.
ب- تحدد إجراءات الاشتراك وكيفية دفع بدل الاشتراك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026