المادة 24 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
أ-اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة هذا المستشفى او ذوي المريض تبليغ الجهة التي يحددها الوزير خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى على ان يكون هو الانسب للحالة المرضية والاقرب الى موقع حدوثها.
ب- تنظم الامور المتعلقة بالحالات الطارئة بما في ذلك اسس اعتمادها من الناحيتين الادارية والفنية وتشكيل لجنة لهذه الحالات وتحديد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026