المادة 22 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ- للمشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (21) من هذا النظام اذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بين اجور الدرجتين. ب-1- اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له ، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك ، فتستوفى اجور الاقامة ذاتها المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض. 2-اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له ، وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية فتستوفى نصف اجور الاقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض. ج-1- لا تستوفى اجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض المشترك او المنتفع معه اذا استدعت ذلك حاجة طبية بناء على طلب من الطبيب المعالج . 2-يتحمل المريض المشترك او المنتفع معه نصف اجور الاقامة في المستشفى عن المرافق له ووفقاً للدرجة التي يقيم فيها المريض عند عدم وجود ضرورة طبية لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة