المادة 20 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026